يلزم إلى قوله : وكترفهه وقوله وكغلق الباب ( قوله كتمتعه بحليلته ) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية . قال ع ش :
أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه . ( قوله وكترفهه بشم ريحان ) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية .
( قوله وكغلق الباب الخ ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله ، ( قوله وكمنعه من الجمعة ) عبارة النهاية : ولا يأثم
المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه . قال الرشيدي : قوله ولا يأثم
المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه . وقال ع ش : قوله والجماعة أي وإن توقف
ظهور الشعار على حضوره اه . ( قوله بخلاف عمل الصنعة ) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن
زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته ، وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس
مطلقا ، والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس ، فلا ينافي ما مر من عدم حبس
المريض ، لأنه بالنسبة للابتداء اه نهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : ولا تمنع من إرضاع ولدها . قال ع ش : قوله :
ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع
قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر : وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها
النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه . ( قوله حكم له الخ ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب
من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه ، نعم إن استناب من يوفيه من
ماله الحاضر فليس له منعه ، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الاجل قريبا
ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا ، لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن
ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم ، لأن فيه إضرارا به اه مغني .
( قوله بدين ) أي حال ( قوله وعلى الأول ) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر ، ( قوله بذلك ) أي بالقصد
المذكور ( قوله وعليه ) أي على الأول ( قوله على أن باطن الامر الخ ) أي أن عليها دينا له في الواقع ( قوله
أجيب فيه ) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له ، و ( قوله لا فيها ) أي لا في طلبه حلف الزوجة ( قوله لا يجوز
الخ ) من التجويز خبر لأن الخ ( قوله شروط التقاص ) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا .
( قوله بشرطه ) أي كعدم ثبوت الاعسار وعدم نحو مرض . ( قوله لكن ظاهر كلام الروضة الخ ) وهو كذلك
اه مغني ، زاد النهاية : وأجرة الموكل به في بيت المال ، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر ، فإن لم يرض أحد
بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا ، نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز
للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال ، وأن يسخر من يستوفي القود ، فقياسه أن له هنا حينئذ
أن يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال ، وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه ، وقد علم أن الباحث اثنان اه .
فصل في رجوع نحو بائع المفلس ( قوله في رجوع نحو بائع المفلس الخ ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم
ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة . ( قوله بثمن في
الذمة ) سيذكر محترزه بقوله : أو اشترى شيئا بعين الخ ( قوله أي شيئا منه ) يدل عليه قوله الآتي : فإن كان قبض
بعض الثمن رجع في الجديد الخ ، وإن كان في صورة خاصة اه سم ، أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع
البقاء كما يأتي . ( قوله حتى مات المشتري الخ ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر ، وإن لم يحجر عليه
حواشي الشرواني — صفحة 143
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٣