شيخنا العزيزي اه . قول المتن : ( ولو قال الغرماء ) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني . ( قوله من مال
المفلس ) إلى قول المتن : وكون المبيع في النهاية والمغني ( قوله لما فيه الخ ) أي في التقديم مطلقا أي من مال
المفلس أو مال الغرماء ، وأما قوله : وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس . ( قوله وبه
يفرق الخ ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر : ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من
المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي ، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق
المرتهن في بدلها ، انتهى . وأقول : إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم
على حج ، لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع
به عليه كما قيل في مسألة القصار اه ع ش . ( قوله لا تفسخ ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل
المستأجر عليه ، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة ،
ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه ع ش . ( قوله فإنه يجبر ) ظاهره سواء قالوا
من مال الفلس أو من مالنا ، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه سم . أقول : وكذا كلام المغني صريح
في ذلك . ( قوله ولو مات المشتري ) أي مثلا . ( قوله وقال الورثة ) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع ( قوله
أجيب ) أي نحو البائع للفسخ إن أراده ( قوله أجيبوا ) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ ( قوله مع أنه
الخ ) أي الوارث ( قوله خليفة مورثه ) فله تخليص المبيع نهاية ومغني ( قوله فيه ) أي في الاخذ من مال الوارث
أي بخلاف الغرماء ( قوله وإذا أجاب ) أي نحو البائع ( قوله لم يرجع ) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو
محل المزاحمة ، وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه سم . ( قوله
لتقصيره ) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة
وليس كذلك اه نهاية ، أي : ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش . ( قوله ولم يزاحمه الخ ) عبارة المغني والنهاية
: ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه ، فإن أجاب المتبرع
ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه . أما لو أجاب غير المتبرع ، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم
يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه ، لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال
ظهور غريم يزاحمه اه . ( قوله المتبرع ) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه ع ش . ( قوله من ماله )
حواشي الشرواني — صفحة 147
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٧