تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شيخنا العزيزي اه‍ . قول المتن : ( ولو قال الغرماء ) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني . ( قوله من مال المفلس ) إلى قول المتن : وكون المبيع في النهاية والمغني ( قوله لما فيه الخ ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس أو مال الغرماء ، وأما قوله : وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس . ( قوله وبه يفرق الخ ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر : ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي ، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها ، انتهى . وأقول : إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم على حج ، لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه‍ ع ش . ( قوله لا تفسخ ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه ، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة ، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه‍ ع ش . ( قوله فإنه يجبر ) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من مالنا ، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه‍ سم . أقول : وكذا كلام المغني صريح في ذلك . ( قوله ولو مات المشتري ) أي مثلا . ( قوله وقال الورثة ) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع ( قوله أجيب ) أي نحو البائع للفسخ إن أراده ( قوله أجيبوا ) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ ( قوله مع أنه الخ ) أي الوارث ( قوله خليفة مورثه ) فله تخليص المبيع نهاية ومغني ( قوله فيه ) أي في الاخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء ( قوله وإذا أجاب ) أي نحو البائع ( قوله لم يرجع ) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة ، وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه‍ سم . ( قوله لتقصيره ) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه‍ نهاية ، أي : ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش . ( قوله ولم يزاحمه الخ ) عبارة المغني والنهاية : ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه ، فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه . أما لو أجاب غير المتبرع ، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه ، لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه‍ . ( قوله المتبرع ) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه‍ ع ش . ( قوله من ماله )