عليهم شئ اه ع ش . عبارة سم : قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله : لأن
قدرته الخ ، قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه . ( قوله لأن قدرته على وفائه شرعا الخ ) فيه نظر ، لأن عبارة المقر
ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ، ويجوز أن يريد القدرة الحسية ، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو
بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه ، فليتأمل سم على حج . وبه يعلم أنه لو قال المقر : أنا قادر شرعا
اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش ،
أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه . ( قوله بقية الديون ) وهو ظاهر في القدر المساوي
لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم . قول المتن : ( وله أن يرد بالعيب ) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث
لزم الأرش ، ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله . ( قوله قبل الحجر ) أي أو بعده كما يأتي اه
ع ش . ( قوله أو استوى الأمران ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض ( قوله لأنه ) إلى قوله : وأيضا في النهاية
والمغني إلا قوله : كما يأتي إلى وإنما ( قوله مع أنه أحظ له الخ ) لعل هذا في صورة المتن اه سم . ( قوله ولم يجب
الخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله كما يأتي بقيده الخ ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه
يكلف الكسب حينئذ ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا ؟
لتعلق الحق بغيره فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش .
( قوله وإنما لزم الخ ) جواب سؤال نشأ من قوله : ولم يجب ( قوله ما اشتراه الخ ) مفعول الامساك المضاف إلى
فاعله ، أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ ، و ( قوله تفويتا ) مفعول عد ( قوله من
الثلث ) متعلق بيحسب ( قوله لا جابر فيه ) أي في الامساك ( قوله هنا ) أي في ترك الرد ( قوله قد ينجبر
بالكسب ) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية . ( قوله فحجر المرض الخ ) أي فأثر فيما نقصه
العيب ، وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه ع ش . ( قوله أقوى ) بدليل أن إذن الورثة
أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه نهاية .
( قوله فإن كانت الغبطة الخ ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية : أما إذا كانت الغبطة في الابقاء فلا رد له
لما فيه من تفويت المال بلا غرض ، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد ، ولا في الابقاء وهو
كذلك لتعلق حقهم به ، فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه . قال ع ش : قوله ولا في الابقاء الخ أي فليس له الرد
وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر ، والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الامر هل له الرد ويعذر
في التأخير أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول اه . وقوله : والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا ، ولعل ما مر هو
الظاهر . ( قوله وفارق ) أي امتناع الرد المذكور ( قوله ما مر آنفا ) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء
بماله ( قوله مع عدم الغبطة ) بل مع خلافها ( قوله تعلقهم به ) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار
حواشي الشرواني — صفحة 126
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٢٦