لأن ماله لم يدخل فيه فأشبه النماء الحادث عنده ، ولنا أنه عين مال أخذها المشتري لا تحصل بدون
البيع فيردها بالفسخ كالعبد ، ولان العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته فلم يملك
الشرح الكبير — صفحة 301
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠١