تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الشرح الكبير — صفحة 296 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة