درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في
البيع تبعا غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الشرح الكبير — صفحة 296
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٩٦