الجهالة فيه لكونه غير مقصود كاللبن في الضرع والحمل في البطن وأشباه ذلك فإنه مبيع ويحتمل فيه
الجهالة وغيرها لما ذكرنا ، وقد قيل إن المال ليس بمبيع ههنا ، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد
الشرح الكبير — صفحة 299
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٩٩