فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول
( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله
الشرح الكبير — صفحة 300
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠٠
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة