تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول ( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله