Skip to main content

الشرح الكبير — Page 276

Contributors:

P.276
( فصل ) فأما النوع الواحد من بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما ببدو صلاح الآخر سواء كانا متجاورين أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي ، وحكي عن أحمد ان بدو الصلاح