الواحد فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان لم يجز لدخوله تحت عموم النهي
وتعذر قياسه على الصورة المخصوصة من العموم وهي إذا باعه ما بدا صلاحه لأنه دخل في البيع تبعا
الشرح الكبير — Page 279
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.279