Skip to main content

الشرح الكبير — Page 274

Contributors:

P.274
في جواز البيع كالنوع الواحد ، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته