پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
( فصل ) فأما النوع الواحد من بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما ببدو صلاح الآخر سواء كانا متجاورين أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي ، وحكي عن أحمد ان بدو الصلاح