وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في الخبر ولأنه لا يمكن التحرز منه
فهو معلوم الوجود بحكم العادة فإنه مشروط . إذا ثبت ذلك فمتى تلف شئ له قدر خارج عن العادة
وضع من الثمن بقدر الذاهب ، وإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن ، وأما على
الشرح الكبير — صفحة 263
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦٣