القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لذلك ، وان تلفت قبل امكان قطعها فهي
من مال البائع كالمسألة قبلها .
الشرح الكبير — صفحة 266
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦٦
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة