من ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعي في القديم لأنه لابد أن يأكل الطائر منها وتنثر الريح
وتسقط منها فلم يكن بد من ضابط وحد والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطية المريض قال الأثرم
قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ، ولان الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة
الشرح الكبير — صفحة 261
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦١