( فصل ) وظاهر المذهب أنه لافرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله
كاليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت عليه ، قال أحمد إني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ولا أدري
ما الثلث ولكن إذا كانت جائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع ، وعن أحمد أن ما دون الثلث
الشرح الكبير — صفحة 260
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦٠