تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الرواية الثانية فإنه يعتبر ثلث الثمرة وقيل ثلث القيمة ، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه من الثمن وإن كان دونه لم يرجع بشئ ، وان اختلفا في الجائحة أو قدر التالف فالقول قول البائع لأن الأصل بالسلامة ، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم