عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والثمرة غير مضمونة على المشتري ، فإذا كانت القيمة أكثر من الثمن
فقد ربح فيه . قلنا إن المراد بالخبر النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه
ثم قبضه جاز ذلك بالاجماع
الشرح الكبير — صفحة 259
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٥٩