پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
الأولى الصدقة بها ، قال شيخنا : ويشبه أن يكون هذا استحبابا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها ، قال القاضي : ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري
الشرح الكبير — صفحه 233 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة