تبعا للأصل كسائر نماء المبيع المتصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان ، ونقل ابن أبي موسى في
الارشاد أن البائع والمشتري يشتركان في الزيادة وان قلنا لا يبطل العقد فقد روي أنهما يشتركان في
الزيادة لحصولها في ملكهما كان الثمرة ملك المشتري والأصل ملك البائع وهو سبب الزيادة وقال القاضي
الشرح الكبير — صفحه 230
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۳۰