Skip to main content

الشرح الكبير — Page 233

Contributors:

P.233
الأولى الصدقة بها ، قال شيخنا : ويشبه أن يكون هذا استحبابا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها ، قال القاضي : ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري
الشرح الكبير — Page 233 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة