للبائع أن يأخذ من المشتري مالا يستحقه ، بل ذلك حرام عليه فكيف يستحب وعن أحمد أنهما
يتصدقان بالزيادة وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة ، قال الثوري
إذا اشترى قصيلا يأخذ رأس ماله ويتصدق بالباقي ، ولان الامر اشتبه في هذه الزيادة فكان
الشرح الكبير — صفحه 232
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۳۲