پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل ( فصل ) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجرا فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى ، فإن تميزت
الشرح الكبير — صفحه 235 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة