پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
وان باعه إياه بشرط القطع جاز وجها واحدا ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الثمرة لمالك الأصل ( فصل ) وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض المشتري