پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
بعضا ، فإن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع اخضر والكراث واللفت وسائر ما تقصد فروعه جاز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الحيطان التي أساساتها مدفونة ، ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا لما ظهر فلا تضر جهالته كالحمل في البطن مع بيع الحيوان ، فإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه