پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
( فصل ) والقطن ضربان ( أحدهما ) ماله أصل يبقى في الأرض أعواما فهذا حكمه حكم الشجر في أنه يصح افراده البيع ، وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع وثمرة كالطلع ان تفتح فهو للبائع والا فهو للمشتري ( الثاني ) ما يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع ، ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا أن يشترط القطع كالزرع الأخضر ، وان قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية كالزرع