الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق ولان الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجماعة ،
وما ذكروه ينتقض بالجماعة
* ( فصل ) * فإن دخل وقت العصر قبل ركعة لم تحصل لهم جمعة لأن قوله عليه السلام " من
أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة " يدل بمفهومه على أنه إذا أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا
ويلزمه الظهر ، وهل يبنى أو يستأنف ، فعلى قياس قول الخرقي تفسد صلاته ويستأنفها ظهرا كمذهب
أبي حنيفة ، وعلى قياس قول أبي إسحق بن شاقلا يتمها ظهرا لقول الشافعي وقد ذكرنا وجه القولين
* ( فصل ) * إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فله التلبس بها على قياس
قول الخرقي لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ، فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها أو لا
صحت لأن الأصل بقاء الوقت وصحتها
الشرح الكبير — صفحة 169
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٦٩