عليهم الجمعة ، فإن خرجت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها فحكمها باق في
إقامة الجمعة بها ، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان ، ومتى كانت القرية لا يجب
على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من المصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي
إليها لعموم الآية ، وكذلك إن كان بناؤها متفرقا تفرقا لم تجر العادة به
الشرح الكبير — صفحة 171
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٧١