* ( مسألة ) * ( ويجوز اقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد )
وفيما قارب البنيان من الصحراء تجوز إقامة الجمعة المتفرقة البنيان إذا كان تفرقا جرت العادة به
في القرية الواحدة ، فإن كانت متفرقة في قرية تفرقا لم تجر به العادة لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع
منها ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون ، ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض .
وحكى عن الشافعي اشتراطه
ولنا أن القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية بما جرت به عادة القرى أشبهت المتصلة
الشرح الكبير — صفحة 172
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٧٢