ابيضت الشمس ، متفق عليه
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها " متفق عليه
وفي حديث أبي قتادة " إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى فإن
فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها " متفق عليه ( 1 ) وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين
فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم منقوض بذلك أيضا ، وحديثهم يدل على جواز
التأخير لا على تحريم الفعل
( فصل ) ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها . وقال أصحاب الرأي : تفسد لأنها
صارت في وقت النهي
ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذ أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل
أن تغيب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته "
متفق عليه ، وهذا نص خاص على عموم ما ذكروه
( فصل ) ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا ويتخرج
هامش
1 ) الحديث غير متفق عليه بل رواه مسلم حديث طويل وأول المرفوع في المسألة
( انه ليس في النوم تفريط . . . ) ورواه أبو داود والنسائي والترمذي
وصححه