تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب ) كذلك عدها أصحابنا خمسة أوقات كما ذكرنا . وقال بعضهم : الوقت الخامس من حين شروع الشمس في الغروب إلى تكامله لما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب " ووجه القول الأول حديث عقبة بن عامر الذي نذكره إن شاء الله تعالى ، قال شيخنا : والمنهي عنه من الأوقات عند أحمد : بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب وعند قيامها حتى تزول وهو في معنى قول الأصحاب ، وهذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي والأصل فيها ما روى ابن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " متفق عليهما . وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة