تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
وبه قال الشعبي والنخعي والحسن وإسحاق ورخص فيه أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور ، وقيل اختصار السجود أن يحذف في القراءة آيات السجود وكلاهما مكروه لأنه لم يرو عن السلف رحمهم الله ، بل المنقول عنهم كراهته ( مسألة ) ( ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ) قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة السر فإن قرأ لم يسجد ، وبه قال أبو حنيفة لأن فيها ابهاما على المأموم . وقال الشافعي لا يكره لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة ، رواه أبو داود . قال شيخنا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى ( مسألة ) ( فإن سجد فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه ) كذلك قال بعض أصحابنا لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد الاستماع المقتضي للسجود . قال شيخنا : والأولى السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا " وما ذكروه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدا أو أطروشا في صلاة الجهر فإنه يسجد بسجود إمامه وإن لم يسمع ( مسألة ) ( ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ) وبهذا قال الشافعي وإسحاق