عمدا ، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل لأنه جبر للعبادة خارجا عنها فلم تبطل بتركه كجبرانات
الحج وسواء كان محله بعد السلام أو كان قبله فنسيه فصار بعده . وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان
الصلاة . ونقل عنه التوقف فإنه قال فيمن نسي سجود السهو : إن كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون
عليه . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله فإن كان فيما سها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال هاه ولم يجب فبلغني عنه
أنه يستحب أن يعيد ، فإذا كان هذا في السهو ففي العمد أولى وهذا ظاهر المذهب
( فصل ) ويقول في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة قياسا عليه والله أعلم
( باب صلاة التطوع )
( مسألة ) قال ( وهي أفضل تطوع البدن ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واعلموا أن خير أعمالكم
الصلاة " رواه ابن ماجة . ولان فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع
الشرح الكبير — صفحة 705
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٠٥