فلزمه الاتيان به ، وإذا سجد له سقط الثاني لاغناء الأول عنه
( فصل ) ولو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فسها فيما انفرد
فيه وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة إمامه ، فعلى قولنا هما من جنس واحد إن
كان محلهما واحدا ، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين ، وهكذا
لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما سلم أمامه قام ليتم ما عليه فقد حصل
مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها ، فإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان
محل سجودهما واحدا فهي جنس واحد ، وان اختلف محل السجود فهي جنسان . وقال بعض
أصحابنا : هي جنسان . ولأصحاب الشافعي فيها وجهان كهذين . ووجه ثالث : أنه يسجد ست
سجدات لكل سهو سجدتان
الشرح الكبير — صفحة 702
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٠٢