وفي حديث ابن مسعود : ثم سجد سجدتين ثم سلم وأما التشهد فروي عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة . ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر
الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهما أصح من هذه الرواية ولأنه سجود مفرد أشبه سجود التلاوة
( فصل ) وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل صلاته ، وهو قول الشافعي وأصحاب
الرأي . وعن أحمد ان خرج من المسجد أعاد الصلاة ، وهو قول الحكم وابن شبرمة وقول مالك وأبي
ثور في السجود قبل السلام ووجه الأول أنه جابر للعبادة بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج
( مسألة ) ( وان ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته ) لأنه ترك واجبا في الصلاة
الشرح الكبير — صفحة 704
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٠٤