تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
وفي حديث ابن مسعود : ثم سجد سجدتين ثم سلم وأما التشهد فروي عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة . ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهما أصح من هذه الرواية ولأنه سجود مفرد أشبه سجود التلاوة ( فصل ) وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل صلاته ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي . وعن أحمد ان خرج من المسجد أعاد الصلاة ، وهو قول الحكم وابن شبرمة وقول مالك وأبي ثور في السجود قبل السلام ووجه الأول أنه جابر للعبادة بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ( مسألة ) ( وان ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته ) لأنه ترك واجبا في الصلاة