تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو يقرأ في المصحف قيل له الفريضة ؟ قال لم أسمع فيها بشئ وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف ، روي عن عطاء ويحيى الأنصاري ، ورويت كراهته عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وإبراهيم لأنه يشغل عن الخشوع في الصلاة ، وقال القاضي : لا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره لأن أحمد سئل عن الإمامة في المصحف في رمضان قال إن اضطر إلى ذلك ، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا لأنه عمل طويل ، وروي عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يؤمنا الا محتلم . رواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف ولنا أن عائشة كان يؤمها عبد لها في المصحف ، رواه الأثرم ، وقول الزهري : ولأنه نظر إلى موضع معين فلم نبطل الصلاة كالحافظ ، واما فعله في الفرض ففيه روايتان ( إحداهما ) يكره اختاره