تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
القاضي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة ولا يحتاج إليه ( والثانية ) لا يكره ، ذكره ابن حامد . وقال القاضي في المجرد : ان قرأ في التطوع في المصحف لم تبطل صلاته وإن فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز ؟ على روايتين ( فصل ) وإذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد أنه كان يصلي وهو ينظر إلى جزء إلى جانبه ، فظاهره أن الصلاة لا تبطل . وقال جماعة من أصحابنا تبطل الصلاة إذا تطاول : وكان ابن حامد يقول : إذا طال عمل القلب أبطل كعمل اليدين . والمذهب أن الصلاة لا تبطل ذكره القاضي ( مسألة ) ( وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها ، وعنه يكره ذلك في الفرض ) لا بأس بذلك في صلاة التطوع لأن حذيفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . فأما الفريضة فعنه إباحته فيها كالنافلة لأنه دعاء وخير . وعنه الكراهة لأنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم