القاضي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة ولا يحتاج إليه ( والثانية ) لا يكره ، ذكره ابن حامد . وقال
القاضي في المجرد : ان قرأ في التطوع في المصحف لم تبطل صلاته وإن فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز ؟ على روايتين
( فصل ) وإذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد أنه كان يصلي
وهو ينظر إلى جزء إلى جانبه ، فظاهره أن الصلاة لا تبطل . وقال جماعة من أصحابنا تبطل الصلاة إذا
تطاول : وكان ابن حامد يقول : إذا طال عمل القلب أبطل كعمل اليدين . والمذهب أن الصلاة
لا تبطل ذكره القاضي
( مسألة ) ( وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها ، وعنه يكره ذلك
في الفرض ) لا بأس بذلك في صلاة التطوع لأن حذيفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . فأما
الفريضة فعنه إباحته فيها كالنافلة لأنه دعاء وخير . وعنه الكراهة لأنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشرح الكبير — صفحة 639
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٣٩