في النافلة فينبغي الاقتصار عليه والله أعلم
( فصل ) قال رحمه الله ( أركان الصلاة اثنا عشر ، القيام وتكبيرة الاحرام ، وقراءة الفاتحة ،
والركوع ، والاعتدال منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، والطمأنينة في هذه الأفعال ،
والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والتسليمة الأولى ، والترتيب ، من ترك منها شيئا عمدا بطلت
صلاته ) المشروع في الصلاة قسمان . واجب ومسنون ، والواجب ينقسم إلى قسمين ( أحدهما )
لا يسقط في عمد ولا سهو ، وهي الأركان التي ذكرها المصنف ، إلا أن قراءة الفاتحة إنما تجب على
الإمام والمنفرد والقيام يسقط في النافلة ، وفي وجوب بعضها اختلاف ذكرناه ، وقد ذكرنا أدلتها في
أثناء الباب سوى الترتيب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي "
وقد دل على وجوب أكثرها ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل
الشرح الكبير — صفحة 640
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٤٠