حديث أبي ذر ، وقال عليه السلام " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل
أسود بهيم فإنه شيطان " فبين أن الشيطان هو الأسود البهيم
( فصل ) ولا فرق بين الفرض والتطوع فيما ذكرنا لعموم الأدلة ، وقد روي عن أحمد ما يدل
على التسهيل في التطوع . والصحيح التسوية لأن مبطلات الصلاة في غير هذا يتساوى فيها الفرض
والتطوع ، وقال أحمد يحتجون بحديث عائشة بأنه في التطوع وما أعلم بين الفريضة والتطوع فرقا
الا أن التطوع يصلى على الدابة
( فصل ) فإن كان الكلب الأسود البهيم واقفا بين يديه أو نائما ولم يمر ففيه روايتان ( إحداهما )
يبطل قياسا على المرور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " ولم
يذكر مرورا ، وقد قالت عائشة : عدلتمونا بالكلاب والحمر ، وذكرت في معارضة ذلك ودفعه انها
الشرح الكبير — صفحة 633
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٣٣