تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
حديث أبي ذر ، وقال عليه السلام " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان " فبين أن الشيطان هو الأسود البهيم ( فصل ) ولا فرق بين الفرض والتطوع فيما ذكرنا لعموم الأدلة ، وقد روي عن أحمد ما يدل على التسهيل في التطوع . والصحيح التسوية لأن مبطلات الصلاة في غير هذا يتساوى فيها الفرض والتطوع ، وقال أحمد يحتجون بحديث عائشة بأنه في التطوع وما أعلم بين الفريضة والتطوع فرقا الا أن التطوع يصلى على الدابة ( فصل ) فإن كان الكلب الأسود البهيم واقفا بين يديه أو نائما ولم يمر ففيه روايتان ( إحداهما ) يبطل قياسا على المرور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " ولم يذكر مرورا ، وقد قالت عائشة : عدلتمونا بالكلاب والحمر ، وذكرت في معارضة ذلك ودفعه انها
الشرح الكبير — صفحة 633 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة