ولنا حديث أبي هريرة وأبي ذر ، وقد أجبنا عن الأحاديث المتقدمة . وحديث أبي سعيد يرويه
مجالد وهو ضعيف فلا يعارض به الصحيح وهو عام وأحاديثنا خاصة فيجب تقديمها
( فصل ) ولا يقطع الصلاة غير ما ذكرنا لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بالذكر يدل
على عدمه فيما سواها ، وقال ابن حامد : هل يقطع الصلاة مرور الشيطان ؟ على وجهين ( أحدهما )
يقطع وهو قول بعض أصحابنا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلب الصلاة بكونه شيطانا
( والثاني ) لا يقطع اختاره القاضي ، ومتي كان في الكلب الأسود لون غير السواد لم يقطع الصلاة
وليس ببهيم إلا أن يكون بين عينيه نكتتان تخالفان لونه فلا يخرج بهما عن اسم البهيم . وأحكامه في
قطعه الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله لأنه قد روي في حديث " عليكم بالأسود البهيم ذي القرنين
فإنه شيطان " وإنما خصصنا قطع الصلاة بالأسود البهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا في
الشرح الكبير — صفحة 632
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٣٢