تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
ولنا حديث أبي هريرة وأبي ذر ، وقد أجبنا عن الأحاديث المتقدمة . وحديث أبي سعيد يرويه مجالد وهو ضعيف فلا يعارض به الصحيح وهو عام وأحاديثنا خاصة فيجب تقديمها ( فصل ) ولا يقطع الصلاة غير ما ذكرنا لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بالذكر يدل على عدمه فيما سواها ، وقال ابن حامد : هل يقطع الصلاة مرور الشيطان ؟ على وجهين ( أحدهما ) يقطع وهو قول بعض أصحابنا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلب الصلاة بكونه شيطانا ( والثاني ) لا يقطع اختاره القاضي ، ومتي كان في الكلب الأسود لون غير السواد لم يقطع الصلاة وليس ببهيم إلا أن يكون بين عينيه نكتتان تخالفان لونه فلا يخرج بهما عن اسم البهيم . وأحكامه في قطعه الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله لأنه قد روي في حديث " عليكم بالأسود البهيم ذي القرنين فإنه شيطان " وإنما خصصنا قطع الصلاة بالأسود البهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا في