تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته ، رواه ابن ماجة ، ( والثانية ) ان المرأة والحمار يقطعان الصلاة لما ذكرنا من حديث أبي ذر : وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم . فأما حديث عائشة فقد قيل ليس بحجة لأن حكم الوقوع يخالف حكم المرور بدليل كراهة المرور بين يدي المصلي بخلاف الاعتراض . وحديث ابن عباس ليس فيه إلا أنه مر بين يدي بعض الصف ، وسترة الإمام سترة لمن خلفه . روي هذا القول عن أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة ولم ينقل أنه أمر أصحابه بنصب سترة أخرى . وحديث الفضل بن عباس في إسناده مقال ويجوز أن يكونا بعيدين . وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي لا يقطع الصلاة شئ لما ذكرنا من الأحاديث ولما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقطع الصلاة شئ " رواه أبو داود