حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته ، رواه ابن ماجة ،
( والثانية ) ان المرأة والحمار يقطعان الصلاة لما ذكرنا من حديث أبي ذر : وروى أبو هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم . فأما حديث عائشة فقد
قيل ليس بحجة لأن حكم الوقوع يخالف حكم المرور بدليل كراهة المرور بين يدي المصلي بخلاف
الاعتراض . وحديث ابن عباس ليس فيه إلا أنه مر بين يدي بعض الصف ، وسترة الإمام سترة
لمن خلفه . روي هذا القول عن أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة ولم ينقل أنه أمر أصحابه
بنصب سترة أخرى . وحديث الفضل بن عباس في إسناده مقال ويجوز أن يكونا بعيدين . وقال
مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي لا يقطع الصلاة شئ لما ذكرنا من الأحاديث ولما روى
أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقطع الصلاة شئ " رواه أبو داود
الشرح الكبير — صفحة 631
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٣١