ولذلك تجب عليها العبادات ، وذكر القاضي في تحريمه روايتين في المجرد والصحيح أنه لا يحرم لما ذكرنا
( مسألة ) ( فإن انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم
وتقضي الصوم المفروض ) متى انقطع دمها في مدة الأربعين انقطاعا تجب عليها فيه العبادات ثم عاد
في مدة الأربعين ففيه روايتان ( إحداهما ) هو نفاس تدع له الصوم والصلاة نقلها عنه أحمد بن القاسم
وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في مدة النفاس أشبه ما لو اتصل ( والثانية ) هو مشكوك فيه وهي
أشهر نقلها عنه الأثرم وغيره فعلى هذا تصوم وتصلي لأن سبب العبادة متيقن وسقوطها بهذا الدم
الشرح الكبير — صفحة 372
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧٢