تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولذلك تجب عليها العبادات ، وذكر القاضي في تحريمه روايتين في المجرد والصحيح أنه لا يحرم لما ذكرنا ( مسألة ) ( فإن انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتقضي الصوم المفروض ) متى انقطع دمها في مدة الأربعين انقطاعا تجب عليها فيه العبادات ثم عاد في مدة الأربعين ففيه روايتان ( إحداهما ) هو نفاس تدع له الصوم والصلاة نقلها عنه أحمد بن القاسم وهذا قول عطاء والشعبي لأنه دم في مدة النفاس أشبه ما لو اتصل ( والثانية ) هو مشكوك فيه وهي أشهر نقلها عنه الأثرم وغيره فعلى هذا تصوم وتصلي لأن سبب العبادة متيقن وسقوطها بهذا الدم