مشكوك فيه . ويجب عليها قضاء الصوم احتياطا لأن الصوم واجب عليها بيقين وسقوطه بهذا الفعل مشكوك
فيه . ولا يقربها زوجها احتياطا بخلاف الناسية إذا جلست ستا أو سبعا فإنه لا يجب عليها قضاء الصوم الذي
صامته مع الشك فيه ، والفرق بينهما أن الغالب من عادات النساء ست أو سبع وما زاد عليه نادر بخلاف
النفاس ولان الحيض يتكرر فيشق ذلك فيه وكذلك الدم الزائد عن العادة في الحيض ، وقال مالك ان
رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس وان تباعد فهو حيض ، ولأصحاب الشافعي فيما إذا رأت الدم يوما
وليلة بعد طهر خمسة عشر هل هو حيض أو نفاس ؟ قولان . وقال القاضي : ان رأت الدم أقل من يوم
وليلة بعد طهر خمسة عشر فهو دم فساد تصوم وتصلي ولا تقضي وهو قول أبي ثور ، وإن كان الدم الثاني
الشرح الكبير — صفحة 373
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧٣