( مسألة ) ( وإن ولدت توأمين فأول النفاس من ، الأول وآخره منه وعنه أنه من الأخير والأول
أصح ) ذكر أصحابنا عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتين ( إحداهما ) أن أول النفاس وآخره
من الأول وهذا قول مالك وأبي حنيفة ، فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضع الأول لم
يكن ما بعده نفاسا لأن ما بعد الأول دم بعد الولادة أشبه المنفرد ، وإذا كان أوله منه كان آخره منه
كالمنفرد ( والرواية الثانية ) اختلف فيها أصحابنا . فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس
المسائل هي ان أوله من الأول وآخره من الثاني . وذكره القاضي في كتاب الروايتين لأن الثاني ولد فلا
تنقضي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد . فعلى هذا تزيد مدة النفاس على أربعين في حق من ولدت
توأمين ، وقال القاضي أبو الحسين وأبو الخطاب في الهداية : هي أن أول النفاس وآخره من الثاني
حسب . وهو قول زفر لأن مدة النفاس تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة المدة
الشرح الكبير — صفحة 375
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧٥