تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
هذا الموضع : وسلم أن الإمام يكون إماما في بعض الدين لم يخل ذلك بما قصدناه من دليل العصمة ، لأنه إذا كان متبعا في بعض الدين ، ومقتدى به ، وكان الاقتداء به لا بد أن يكون على الوجه الذي ذكرناه ، وأفسدنا ما عداه وجبت عصمته ، وإلا أدى ذلك إلى أن الله تعالى يجوز أن يتعبدنا بفعل القبيح على وجه من الوجوه . فأما ما رواه عن أبي بكر من الخبر الذي استدل به على أنه ليس بمعصوم ، وأن طاعته تجب ما أطاع الله فإنما يلزم من جمع ( 1 ) بين القول بإمامة أبي بكر والاستدلال بالطريقة التي ذكرناها ، ومعلوم أنا لا نجمع بين الأمرين . فأما قوله : " وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان يأمر به " فما زاد على الدعوى ، ولم يذكر رواية عنه عليه السلام تقتضي ذلك ، ولا دلالة فنتكلم عليها ، والذي يؤمننا مما ظنه قيام الدلالة على إمامته عليه السلام ( 2 ) وقيامها على أن الإمام لا بد أن يكون مقتدى في جميع الدين . قال صاحب الكتاب : " فإن قال : أرأيتم إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها أيلزم ( 3 ) طاعته ؟ قيل له : نعم ، فإن قال : فيجب أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاز فيما يأمر به أن يكون قبيحا ، قيل له : إن ذلك وإن كان قبيحا فالقائل بقوله ، والمطيع له ، فاعل للحسن ، لأنه لا يمتنع فيما حل هذا المحل أن يكون حسنا ، وأن لا
هامش
( 1 ) فلا تلزم إلا من جمع ، خ ل . ( 2 ) خ " صلوات الله عليه " . ( 3 ) غ " أنلزم طاعته " .
الشافي في الامامة — صفحة 312 | الشريف المرتضى