تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
آخر ، والقول فيه كالقول في هذا الإمام إن لم يكن معصوما ، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بإثبات معصوم في الزمان على ما نقوله " . قال : " واعلم أن ذلك ينتقض عليهم بالأمير لأنهم يجوزون عليه ما يجوز [ ون ] على رعيته ، ولم يمنع ذلك من كونه أميرا يقيم عليهم الحدود ، ولا يقيمونها ( 1 ) عليه ، ومتى قالوا في الأمير ( 2 ) : إنه متى أقدم على ما يوجب الحد فالإمام يقيم الحد عليه ، لم يمنع ذلك من صحة التفرقة بينه وبين رعيته ، وإنما أردنا بالكلام ( 3 ) إبطال قولهم : إن كونه غير معصوم يؤدي إلى أن لا يكون بينه وبين رعيته فرق لأنه قد ظهر الفرق بما ذكرناه ، فكما يجوز في الأمير أن يقوم بهذه الأمور ويكون له المزية عليهم فإذا أحدث حدثا وجب عزله ، ولم يقدح عزله في مزيته عليهم من قبل ، فكذلك القول عندنا في الإمام . . . " ( 4 ) . فيقال له : هذا الدليل من آكد ما اعتمد عليه في عصمة الإمام من طريق العقول ، وترتيبه أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وجبت بالعقل لم يخل من وجهين ، إما أن يكون ثبت وجوبها لارتفاع العصمة عنهم ، وجواز فعل القبيح منهم ، أو لغير ذلك ، فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم ، لأن العلة إذا لم تكن ما ذكرناه لم يكن لفقدها تأثير ، وجاز أن تثبت الحاجة بثبوت مقتضاها ، ألا ترى أن المتحرك لم تكن العلة في كونه متحركا سواده جاز أن يكون متحركا
هامش
( 1 ) غ " ولا يقيمون " . ( 2 ) يعني بالأمير الذي يوليه الإمام إحدى الجهات . ( 3 ) " بالكلام " ساقطة من " المغني " . ( 4 ) المغني 20 ق 1 / 84 .