تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فيقال لهم : فإذا استغني به ( 1 ) عن الإمام في هذا عن الشريعة فهلا جاز أن يستغني به في سائرها ؟ . . . " ( 2 ) . يقال له : أما المعرفة بوجود الإمام في الجملة ، وصفاته المخصوصة فطريقه العقل ، وليس يفتقر فيه إلى التواتر ، ولا إلى القول بالإمام ، وقد مضى طرف من الدلالة على هذا . وأما العلم بأن الإمام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر ، وبقول الإمام أيضا ، مع المعجز ، لأن المعجز إذا دل على صدقة ، وأمن من كذبه وادعائه أنه الإمام الذي احتج الله تعالى به على الخلق وجب تصديقه والتسليم لقوله ، كما أن المعجز إذا دل على صدقة النبي وجب التسليم لكل ما يدعيه ويؤديه ، والقطع على صدقه فيه ، وهذا بخلاف ما ظننته من أن كون إماما لا يصح أن يعلم من جهته من حيث توهمت أن صدقه لا يصح أن يكون معلوما قبل إمامته . فأما قولك : فإذا استغني به عن الإمام - وأنت تعني التواتر - فهلا جاز أن يستغنى به في سائر الشريعة ، ؟ فما استغني قط في التواتر عن الإمام ، بل وجه الحاجة فيه إليه ( 3 ) ظاهر لأنا قد بينا أن المتواترين كان يجوز أن لا ينقلوا ذلك فلا نعلمه من جهة النقل ، وبعد أن نقلوه يجوز - أيضا - أن يعدلوا عن نقله فإذا تسقط الحجة به في المستقبل ، فكيف توهمت الاستغناء عن الإمام فيما نقل ؟ على أنه لو سلم لك استظهارا وإيجابا لإقامة الحجة من كل وجه أن التواتر بالنص على الإمام يستغنى عنه
هامش
( 1 ) أي بالتواتر . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 71 . ( 3 ) الضمير في " فيه " للتواتر . وفي " إليه " للإمام لأنه يكون من وراء المتواترين .