تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بل لم يرده لأن كلامه يدل على الثاني ، فإن كان أراده فما كانت به حاجة إلى أن يتمحل ( 1 ) الأدلة على وجوب الإمامة من أول الباب إلى هاهنا ويستعمل ضروب الطرق ، فتارة يتعلق بالقرآن ، وتارة بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأخرى بقياس الإمامة على الإمارة واستخراج علة وجوب إقامة الأمراء على الأئمة ونقلها إلى وجوب الإمامة ، وما فيه إجماع لا يحتاج في تثبيته إلى شئ مما تكلفه ، فصاحب الكتاب بين أمرين إما أن يكون ما ادعاه من الاجماع حقا والمخالف فيه شاذا لا يعد خلافه خلافا ، أو أن يكون الاجماع فيما ادعاه ، فإن كان الأول بطل أن يكون فيما تكلفه من الكلام والاستدلال على المسألة غرض صحيح ، وجرى جميع ما أورده مجرى العبث ، وقام فيه مقام المستدل بدقيق الأدلة وضروب الطرق على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بصلوات خمس ، ودعا إلى حج الكعبة ، وإن كان الأمر على الوجه الثاني فقبيح بمثله أن يدعي الاجماع في موضع لا إجماع فيه ، وعلى أن ما توهمه من الاجماع غير ثابت لأن الخوارج وهي فرقة من فرق الأمة التي إذا عددنا فرق الأمة لم يكن بد من إلحاقهم بها ، وعد فرقهم في جملة الفرق ، تخالف في ذلك وتذهب إلى خلاف مذهبه . وليس قوله : " إنني لا أعدهم في الاجماع " بحجة لأن للخوارج أن يقولوا له مثل قوله بحدوث فرقتهم ( 2 ) وزمان حدوثهم وابتداء أصل مقالتهم معروف كما أن ذلك معروف في مقالة الخوارج . فأما ضرار والأصم فإخراجهما أيضا من الاجماع مع كثرة من يذهب
هامش
( 1 ) التمحل : الاحتيال والمراد به هنا التكلف . ( 2 ) أي المعتزلة .
الشافي في الامامة — صفحة 122 | الشريف المرتضى