50 - قال أبو حنيفة : تدرك الجمعة بإدراك اليسير منها ، ولو سجود السهو بعد
التسليم ، فخالف نص الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
51 - منع الشافعي وأبو حنيفة صلاة الجمعة في الصحراء ، فخالفا عموم القرآن .
فقد ظهر لك أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، وهم يشنعون عليهم
بتركها ، حيث لم يأتموا بفاسق أو مخالف للاعتقاد الصحيح ، أو من يترك الخطبة
التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعون إلى زمن المنصور ، لما وقع بينه
وبين العلوية خلاف قال : والله لأرغمن أنفي وأنوفهم ، ولأرفعن عليهم بني تيم
وعدي ، وذكر الصحابة في خطبته واستمرت البدعة إلى الآن .
52 - لم يوجب أبو حنيفة صلاة شدة الخوف ماشيا ، بل يؤخرهما إلى انقضاء
الخوف ويقضيها فخالف قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 )
53 - نفى أبو حنيفة صلاة الاستسقاء فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله روى أبو هريرة
أنه صلى الله عليه وآله صلاها ركعتين ، ونحوه عن ابن عباس ، وفعلها أبو بكر وعمر
54 - منع الشافعي ومالك وأحمد الصلاة على الشهيد فخالفوا فعل النبي
صلى الله عليه وآله حيث صلى على حمزة وشهداء أحد .
55 - جعل الثلاثة المشي أمام الجنازة أفضل فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله روى
الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال : أمرنا رسول الله باتباع الجنازة ذكره في
مسند براء بن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه ، ونحوه في الخامس
والعشرين من مسند أبي هريرة من المتفق عليه ونحوه في الستين بعد المائة من
المتفق عليه .
56 - جوز أبو حنيفة صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة عليها قائما ، فخالف
فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين فإن أحدا منهم لم يصلها قاعدا .
57 - لم يوجب بعضهم الكافور في غسل الأموات ، وفي الجزء الأول من
هامش
البقرة : 239 .