پرش به محتوای اصلی

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳

التنازع بين المذاهب في مصادر التشريع

أ - القياس : تعريف القياس لغة واصطلاحا : القياس في اللغة ( 1 ) : التقدير ، ومنه : قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة : إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت * غنيتها أو زاد وهيا هزومها ( 2 ) وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كما ورد ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد لاستخراج الحق أخرى . ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين . أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ، وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة
پاورقی
( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : 303 . ( 2 ) الأحكام ، للآمدي 3 : 3 .