وهم صاغرون ) * ( 1 ) ، قال ( عليه السلام ) : فاستثنى الله عز وجل
واشترط من الذين أوتوا الكتاب ، فهم والذين لم يؤتوا
الكتاب سواء ؟ قال : نعم .
قال ( عليه السلام ) : عمن أخذت هذا ؟ قال : سمعت الناس
يقولونه .
قال ( عليه السلام ) : فدع ذا ، فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم
فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أخرج الخمس
وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها .
قال ( عليه السلام ) : تقسمه بين جميع من قاتل عليها ؟ قال :
نعم .
قال ( عليه السلام ) : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في فعله
وفي سيرته ، وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ،
فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله
إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن
لا يهاجروا ، على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم
فيقاتل بهم ، وليس لهم من الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين
هامش
( 1 ) التوبة : 29 .